الشيخ حسين الكريمي القمي

26

قاعدة القرعة

الأصحاب أو جماعة منهم ( 1 ) . أقول : ما ذكره من ورود القرعة على أصالتي التخيير والاحتياط العقليين حسن كما يأتي ، وأما ما ذكره من حكومتها عليهما إذا كانا شرعيين فلا يمكن المساعدة عليه ، لعدم صدق الإشكال والإعضال مع دليل شرعي على الاحتياط والتخيير ، وإطلاق كلامه يشمل التخيير العقلي في الشبهات الحكمية والموضوعية على وجه الإطلاق . مختار صاحب الكفاية قال المحقق الخراساني عند تعارض الاستصحاب مع القرعة : يقدم الاستصحاب على القرعة ، لأخصية دليله من دليلها ، لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها . واختصاصها بغير الأحكام إجماعا لا يوجب الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها لها ، هذا مضافا إلى وهن دليلها بكثرة تخصيصه حتى صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم ، كما قيل . . . إلى أن قال : الظاهر من دليل القرعة أن يكون موردها من المشكل والمجهول والمشتبه بقول مطلق لا في الجملة ( 2 ) . مختار المحقق النائيني صرح المحقق النائيني - على ما في كلام مقرر درسه - : بأنه يختص

--> ( 1 ) فرائد الأصول : 422 . ( 2 ) كفاية الأصول : 2 / 493 - 494 .